25
يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من أحد عشر عضواً من المهندسين الذين مضى على تسجيلهم في النقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات ويراعى عند الانتخاب تمثيل شعبة المهندسين العاملين في الدولة وشعبة المكاتب الخاصة بثلاثة أعضاء من كل منهما على الأقل.
التشريعات السورية
25
يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من أحد عشر عضواً من المهندسين الذين مضى على تسجيلهم في النقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات ويراعى عند الانتخاب تمثيل شعبة المهندسين العاملين في الدولة وشعبة المكاتب الخاصة بثلاثة أعضاء من كل منهما على الأقل.