التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
80
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

25

يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من أحد عشر عضواً من المهندسين الذين مضى على تسجيلهم في النقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات ويراعى عند الانتخاب تمثيل شعبة المهندسين العاملين في الدولة وشعبة المكاتب الخاصة بثلاثة أعضاء من كل منهما على الأقل.