22
يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب بناء على قرار من مجلس النقابة في الحالات الآتية: (أ) في دورة انتخابية وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة 24 من هذا المرسوم التشريعي. (ب) في دورة عادية سنوية يحددها النظام الداخلي لبحث الأمور المبينة في جدول أعماله. (ج) في دورة استثنائية بدعوة من النقيب بناء على طلب خطي يقدمه ثلث أعضاء المؤتمر العام على الأقل وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الطلب على أن يحدد في الطلب الغاية من الدعوة.

