التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
80
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

21

(أ) يتولى المؤتمر العام للنقابة: 1- إقرار السياسة العامة للنقابة ومراقبة تنفيذها. 2- إقرار الأنظمة المركزية (نظام التدريب والنظام الداخلي والنظام المالي وتعرفة اتعاب المهندسين وانظمة صناديق الضمان الصحي والتكافل وإعانة الشيخوخة والوفاة... وغيرها) ولا تصبح هذه الأنظمة والتعرفات نافذة إلا بعد تصديقها من الوزير. 3- انتخاب مجلس النقابة من بين أعضائه. 4- انتخاب لجنة الرقابة من بين أعضائه. 5- مناقشة التقرير السنوي عن عمل مجلس النقابة خلال السنة المنقضية وإقراره. 6- مناقشة خطة عمل مجلس النقابة للسنة التالية وإقرارها. 7- تصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات. 8- مناقشة موازنة السنة التالية المقترحة من مجلس النقابة وإقرارها. 9- تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر. 10- إحداث فروع جديدة للنقابة تطبيقا للفقرة (أ) من المادة 34 من هذا المرسوم التشريعي. 11- اقتراح إحداث التنظيمات النقابية في بلدان الاغتراب تطبيقاً للفقرة (ب) من المادة 34 من هذا المرسوم التشريعي. 12- إحداث صناديق الضمان الصحي والتكافل وإعانة الشيخوخة والوفاة وغيرها من الصناديق وتحديد المساهمة النقدية المترتبة على المهندس لصالحها. 13- تحديد نسبة تمثيل الوحدات الهندسية في هيئات الفروع للدورة اللاحقة وفق ما نصت عليه الفقرة (د) من المادة 50 من هذا المرسوم التشريعي. 14- تحديد الرسوم النقابية الواجبة على المهندسين وعلى المكاتب والشركات الهندسية السورية والأجنبية المسجلة في الجمهورية العربية السورية. 15- سحب الثقة من النقيب او من مجلس النقابة أو من أحد أعضائه او من لجنة الرقابة أو من أحد أعضائها وفق أحكام المادة 31 من هذا المرسوم التشريعي. 16- حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجلس أحد الفروع. 17- اقتراح أنظمة مزاولة المهنة وتصدر بقرار من الوزير. 18- تحديد عدد المتفرغين من أعضاء مجلس النقابة. 19- وضع أسس منح الأجور والتعويضات للمتفرغين في النقابة وفروعها وفي خزانة التقاعد. 20- إقرار أسس المشاركة في الفعاليات الهندسية العربية والدولية وتحديد تعويض الانتقال وبدل الاغتراب اليومي للموفدين. (ب) يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ انتهاء أعمال المؤتمر ويتابع مجلس النقابة تنفيذها من خلال مجالس الفروع واللجان النقابية وهي على نوعين: 1- القرارات التي تحتاج إلى تصديق من الوزير (الأنظمة المركزية والتعرفات) تحال إلى الوزير ولا تصبح نافذة إلا بعد التصديق. 2- القرارات التي لا تحتاج إلى تصديق تصبح نافذة إذا لم تصدر خلال المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة.