20
(أ) المؤتمر العام للنقابة هو أعلى سلطة فيها ويتألف من: 1- 1-أعضاء مجلس النقابة. 2- اعضاء مجالس الفروع والأعضاء المتممين من الفروع. 3- أعضاء لجنة الرقابة في النقابة. 4- أعضاء مجلس إدارة خزانة تقاعد المهندسين. 5- أعضاء لجنة الرقابة في خزانة تقاعد المهندسين. ب- لا تسقط عضوية المؤتمر العام عن عضو مجلس الفرع أو العضو المتمم الذي ينتقل إلى فرع آخر.

