التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
80
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

19

يؤدي المهندس الذي قبل تسجيله أمام مجلس الفرع القسم الآتي: (أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بأمانة وشرف وأن أحترم قوانين المهنة وتقاليدها).