التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
80
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

18

لا يستفيد المهندس الذي يسجل في النقابة بعد بلوغه سن الخمسين من خزانة تقاعد المهندسين وصندوق إعانة الشيخوخة والوفاة وصندوق تكافل المهندسين ولا يترتب عليه عائدات أو رسوم لصالحها.