التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
80
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

23

(أ) لا تكون اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه فإذا لم تتوفر الأكثرية المذكورة يدعى المؤتمر العام للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين. (ب) لا يكون اجتماع المؤتمر العام الاستثنائي قانونياً إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه وإذا لم تتوفر الأكثرية المذكورة يدعى المؤتمر العام للمرة الثانية في اليوم الذي يلي الموعد المحدد ويكون الاجتماع الثاني قانونياً بحضور الاكثرية المطلقة وفي حال عدم توفر هذه الأكثرية يلغى الاجتماع. (ج) تتخذ القرارات بأكثرية اصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة. (د) يرأس اجتماعات المؤتمر العام النقيب أو أمين السر في حال غيابه أو الخازن في حال غيابهما فأكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سناً.