7
أ. إذا علق المرسل اثر الرسالة الالكترونية على ابلاغه باستلامها من قبل المرسل إليه فتعامل الرسالة وكأنها لم تكن إلى حين تسلمه هذا الابلاغ. ب. إذا طلب المرسل من المرسل إليه بموجب الرسالة الالكترونية ابلاغه بتسلم تلك الرسالة أو كان متفقا معه على ذلك فان قيام المرسل إليه بإبلاغ المرسل بالوسائل الالكترونية أو بأي وسيلة اخرى أو قيامه بأي تصرف أو اجراء يشير إلى أنه قد استلم الرسالة الالكترونية يعد استجابة لذلك الطلب أو الاتفاق هذا ما لم يتفق المرسل والمرسل اليه على كون الابلاغ وفق شكل معين. ج. لا يعد ابلاغ المرسل باستلام الرسالة الالكترونية من قبل المرسل اليه دليلا على أن مضمون الرسالة التي تسلمها المرسل إليه مطابق لمضمون الرسالة الالكترونية التي ارسلها المرسل الا اذا تضمن الابلاغ مضمون هذه الرسالة.

