التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
3
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

6

‌أ.         تعد الرسالة الالكترونية صادرة عن المرسل ويحق للمرسل إليه أن يتصرف على أساس هذا الافتراض: 1.     إذا كان المرسل هو الذي ارسلها بنفسه أو ارسلت من شخص له صلاحية التصرف نيابة عن المرسل. 2.     إذا أرسلت من وسيط الكتروني ينوب عن المرسل. 3.     إذا استخدم المرسل اليه نظام معلومات الكترونيا سبق أن اتفق مع المرسل على استخدامه لهذا الغرض للتحقق من أن الرسالة الالكترونية صادرة عن المرسل. ‌ب.     لا تسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة في الحالات الآتية: 1.                إذا علم المرسل إليه أو كان بوسعه أن يعلم أن الرسالة الالكترونية لم تصدر عن المرسل. 2.                إذا كان هناك اتفاق بين الطرفين على غير ذلك.