التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
3
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

8

‌أ.         تعد الرسالة الالكترونية قد أرسلت منذ وقت دخولها إلى نظام معلومات الكتروني لا يخضع لسيطرة المرسل أو من ينوب عنه. هذا ما لم يتفق المرسل والمرسل إليه على غير ذلك. ‌ب.     اذا كان المرسل اليه قد حدد نظام معلومات الكترونيا لتسلم الرسائل الالكترونية فتعد الرسالة قد تم تسلمها منذ وقت دخولها إلى ذلك النظام فاذا ارسلت الرسالة الى نظام غير الذي تم تحديده فيعد وقت تسلمها هو وقت اطلاع المرسل اليه عليها أول مرة. ‌ج.      إذا لم يحدد المرسل اليه نظام معلومات الكترونيا لتسلم الرسائل الالكترونية فيعد وقت تسلم الرسالة هو وقت دخولها لأي نظام معلومات الكتروني تابع للمرسل اليه حتى لو لم يطلع المرسل إليه عليها فعليا.