التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
24
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

5

‌أ- تشدد العقوبة المنصوص عليها في المادة /2/ من هذا القانون بمقدار الثلث عند تحقق إحدى الحالات الآتية: 1- إذا ارتكب الفعل ليلاً. 2- إذا ارتكب الفعل بواسطة شخصين أو أكثر. 3- إذا ارتكب الفعل بواسطة أحد العاملين أو المتعهدين لدى الجهة التي تعرضت للسرقة أو بواسطة شخص يملك صفة وظيفية سهّلت له ارتكاب الفعل. 4- إذا كان السارق يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأً. 5- إذا رافق السرقة عنف على الأشخاص سواء لتهيئة الجريمة أو تسهيلها وسواء لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروقات. 6- إذا نجم عن الفعل حريق أو أذى جسدي لشخص ما. ‌ب- تصبح العقوبة السجن المؤبد إذا وقعت السرقة مستجمعة أربعاً من الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو إذا أدت إلى وفاة إنسان.