التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
24
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

6

‌أ- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، من علم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يخبر عنها السلطات العامة أو امتنع عن الشهادة فيما يخصها أو كتم المعلومات أو الأدلة الخاصة بها. ‌ب- لا تنقص العقوبة عن الحبس لمدة سنة إذا قام بتضليل التحقيق الجاري بشأنها.