التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
24
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

4

تصادر كافة الأدوات والآلات والآليات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة بما في ذلك وسائط النقل إذا كان أصحابها على علم بالأمر.