3
يعاقب بالسجن المؤقت ست سنوات على الأقل وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة المواد المسروقة من أقدم – فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة /هـ/ من المادة /218/ من قانون العقوبات – وهو عالم بالأمر، على نقل أو إخفاء أو حيازة أو بيع أو شراء أو تحويل شكل أو طبيعة المواد المسروقة بأي طريقة لإخفاء أصلها وتسهيل تصريفها.

