التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
32
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

6

يسمح للقطاعات المذكورة بالفقرة (ب) من المادة (2) بالاستثمار في أي من أنشطة التوليد التقليدي أو الذي يعتمد على الطاقات المتجددة أو أي من أنشطة التوزيع وذلك بموجب رخص أو تصاريح تصدر عن الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية.