6
يسمح للقطاعات المذكورة بالفقرة (ب) من المادة (2) بالاستثمار في أي من أنشطة التوليد التقليدي أو الذي يعتمد على الطاقات المتجددة أو أي من أنشطة التوزيع وذلك بموجب رخص أو تصاريح تصدر عن الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية.
التشريعات السورية
6
يسمح للقطاعات المذكورة بالفقرة (ب) من المادة (2) بالاستثمار في أي من أنشطة التوليد التقليدي أو الذي يعتمد على الطاقات المتجددة أو أي من أنشطة التوزيع وذلك بموجب رخص أو تصاريح تصدر عن الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية.