7
يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزارة نظام منح الرخص المؤقتة والدائمة والتصاريح ويشمل هذا النظام على الأخص: أ- قواعد وشروط وإجراءات منح الرخص والتصاريح. ب- أحكام وقف الرخص والتصاريح وإلغائها وإجراءات التظلم منها ومآل ملكية المشروع بعد إنهاء الترخيص أو انتهاء مدته. ج- أحكام التخلي أو التنازل عن الرخصة. د- حدود الاستطاعة المقبولة للترخيص بالتوليد. هـ- تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية لمشروع التوليد المقبول للترخيص. و- الحدود الدنيا لإعداد المشتركين لترخيص مشروع توزيع. ز- الحدود الدنيا لاستطاعة التوليد الذاتي التي تحتاج إلى تصريح. ح- التعليمات والشروط الفنية والقانونية والمالية الناظمة لعمل المشاريع المرخصة. ط- طرق مراقبة ومتابعة أداء والتزام المرخص له بشروط الترخيص والإجراءات التي ستتخذ بحقه في حال المخالفة. ي- أسس تحديد أسعار شراء وبيع الكهرباء بين أطراف القطاع وبدلات نقل الكهرباء عبر شبكات النقل والتوزيع. ك- أسس تحديد البدلات والتأمينات المترتبة على منح الرخص وبدلات التصاريح وتقديم الخدمات للمرخص أو المصرح لهم.

