التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
32
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

5

ينحصر نقل الكهرباء بمؤسسة النقل المرتبطة بالوزارة ويتم النقل وفق القواعد والأسس والشروط التي تصدر عن الوزارة بناء على اقتراح هذه المؤسسة.