التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
32
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

43

مع مراعاة أحكام المادة 209 من قانون العقوبات: أ- يعاقب كل من أقدم قصدا على تخريب أو هدم أو تعطيل أي من المنشآت الكهربائية أو سرقة أي من مكوناتها بالعقوبات المنصوص عنها بالقوانين النافذة. ب- يعاقب كل من تسبب خطأ أو إهمالا بإتلاف أو تعطيل أي من المنشآت الكهربائية بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على خمسة وعشرين ألف ليرة سورية أو بكلنا هاتين العقوبتين. ج- كل مرخص له أو من يتواطأ معه قام بالتعدي على الشبكة الكهربائية "مباشرة أو بواسطة أحد العاملين لديه" بغية دفع الجهة العامة ذات العلاقة في قطاع الكهرباء إلى منحه ترخيصاً للاستثمار بدلاً عنها في المنطقة التي حصل فيها التعدي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات أو بغرامة لا تقل عن مليون ولا تزيد على أربعة ملايين ليرة سورية أو بكليهما إضافة إلى التعويض عن قيمة الأضرار الناجمة عن التعدي ويمتنع كليا ترخيص "المرخص له الذي قام بالتعدي" بالاستثمار في المنطقة التي حصل فيها التعدي.