44
يعاقب بغرامة بواقع ثلاثة أمثال بدل منح الرخصة إضافة إلى إلغاء الرخصة كل من يتنازل للغير عن الترخيص الممنوح له دون الحصول على موافقة الوزارة.
التشريعات السورية
44
يعاقب بغرامة بواقع ثلاثة أمثال بدل منح الرخصة إضافة إلى إلغاء الرخصة كل من يتنازل للغير عن الترخيص الممنوح له دون الحصول على موافقة الوزارة.