التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
32
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

44

يعاقب بغرامة بواقع ثلاثة أمثال بدل منح الرخصة إضافة إلى إلغاء الرخصة كل من يتنازل للغير عن الترخيص الممنوح له دون الحصول على موافقة الوزارة.