42
أ- يعاقب كل من يزاول أعمال توليد أو نقل توزيع الكهرباء أو تشغيل شبكة النقل دون الحصول على رخصة لتلك الغاية وفقاً لأحكام هذا القانون بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مليون ليرة سورية ولا تزيد على أربعة ملايين ليرة سورية أو بكلنا هاتين العقوبتين. ب- على الجهة التي تمت إدانتها بارتكاب أي من الجرائم الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة أن تتوقف عن القيام بنشاطها غير المرخص وفي حال امتناعها عن القيام بذلك تقوم الوزارة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوقف ذلك النشاط ومنع وقوعه مجددا وعلى الجهات الرسمية المختصة تقديم المؤازرة بهذا الخصوص. ج- يجوز للجهة التي تمت إدانتها التقدم بطلب الترخيص إلى الوزارة وفقا لأحكام هذا القانون دون أن يحول ذلك من تنفيذ العقوبة.

