التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
32
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

41

مع مراعاة أحكام: - القانون رقم 26 لعام 2001 الخاص بالاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية. -المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2005 المعدل للقانون 26 لعام 2001. -القانون رقم 18 لعام 2008 الخاص بمعايير كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية. -القانون رقم 3 لعام 2009 الخاص بالحفاظ على الطاقة. ومع عدم الإخلال بأي عقوبات اشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب كل من ارتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية بالعقوبات المبينة فيها.