التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
32
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

40

يصدر الوزير القرارات بتسمية من يراه من العاملين في الوزارة أو الجهات التابعة لها ممن تتوفر فيهم الكفاءة والخبرة والنزاهة لتقصي وضبط مخالفات المرخص لهم لأحكام هذا القانون وشروط رخصهم وتكون لهم صفة الضابطة العدلية وعليهم قبل مباشرة أعمالهم أن يؤدوا اليمين القانونية أمام القاضي البدائي الذي يتبع له مركز عملهم.