40
يصدر الوزير القرارات بتسمية من يراه من العاملين في الوزارة أو الجهات التابعة لها ممن تتوفر فيهم الكفاءة والخبرة والنزاهة لتقصي وضبط مخالفات المرخص لهم لأحكام هذا القانون وشروط رخصهم وتكون لهم صفة الضابطة العدلية وعليهم قبل مباشرة أعمالهم أن يؤدوا اليمين القانونية أمام القاضي البدائي الذي يتبع له مركز عملهم.

