التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
32
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

39

يصدر بقرار من مجلس الوزراء نظام خاص لفض النزاعات التي تنشأ بين أطراف القطاع والمتصلة بسير عمل القطاع وانتظامه.