التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
32
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

38

تصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح المؤسسات المعنية بالتوليد والنقل والتوزيع التعليمات المتعلقة بتحديد مسافات الأمان لخطوط النقل والتوزيع الهوائية والأرضية.