التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
32
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

35

أ- إذا نجم عن تنفيذ الأعمال التي يقوم بها المرخص له ضرر للغير يلتزم المرخص له بالتعويض للمتضرر عن الضرر الحاصل وبالاتفاق معه. ب- إذا تعذر الاتفاق بين المرخص له والمتضرر /المتضررين ذوي العلاقة على مقدار التعويض يمكن لأي منهما مراجعة القضاء المختص.