35
أ- إذا نجم عن تنفيذ الأعمال التي يقوم بها المرخص له ضرر للغير يلتزم المرخص له بالتعويض للمتضرر عن الضرر الحاصل وبالاتفاق معه. ب- إذا تعذر الاتفاق بين المرخص له والمتضرر /المتضررين ذوي العلاقة على مقدار التعويض يمكن لأي منهما مراجعة القضاء المختص.
التشريعات السورية
35
أ- إذا نجم عن تنفيذ الأعمال التي يقوم بها المرخص له ضرر للغير يلتزم المرخص له بالتعويض للمتضرر عن الضرر الحاصل وبالاتفاق معه. ب- إذا تعذر الاتفاق بين المرخص له والمتضرر /المتضررين ذوي العلاقة على مقدار التعويض يمكن لأي منهما مراجعة القضاء المختص.