التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
32
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

34

تتخذ المؤسسة ذات العلاقة "التوليد النقل التوزيع" في حال حاجة مشروع إلى استصدار قرار استملاك أو إنشاء أي من الحقوق وفق المادة "32" الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار الاستملاك اللازم أو إنشاء هذه الحقوق باسمها ويسمح للمرخص له باستعمال الأراضي المستملكة أو الاستفادة من الحقوق موضوع المادة / 32/ لتمكينه من مزاولة الأعمال وممارسة النشاط الوارد في رخصته والاتفاقية المتعلقة بها طيلة مدة نفاذهما وذلك لقاء أجور يحدد مقدارها في الاتفاقية التي ستبرم لهذا الغرض.