33
تحدث الحقوق المنوه بها في الفقرة (ب) من المادة 32 بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتحدد بدلات الاستملاك موضوع الفقرة (أ) والتعويضات الناجمة عن استعمال الحقوق موضوع الفقرة (ب) من المادة 32 وفق قانون الاستملاك النافذ.
التشريعات السورية
33
تحدث الحقوق المنوه بها في الفقرة (ب) من المادة 32 بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتحدد بدلات الاستملاك موضوع الفقرة (أ) والتعويضات الناجمة عن استعمال الحقوق موضوع الفقرة (ب) من المادة 32 وفق قانون الاستملاك النافذ.