36
على المرخص له وبالتنسيق مع المؤسسة المعنية أو الشركة العامة لكهرباء المحافظة ذات العلاقة الاتفاق بشأن الترتيبات المتعلقة بتمديد الخطوط الهوائية أو الأرضية مع الجهات المعنية المختصة ويتحمل المرخص له الكلفة المترتبة على إعادة الوضع إلى ما كان عليه.
التشريعات السورية
36
على المرخص له وبالتنسيق مع المؤسسة المعنية أو الشركة العامة لكهرباء المحافظة ذات العلاقة الاتفاق بشأن الترتيبات المتعلقة بتمديد الخطوط الهوائية أو الأرضية مع الجهات المعنية المختصة ويتحمل المرخص له الكلفة المترتبة على إعادة الوضع إلى ما كان عليه.