التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
32
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

21

أ- تمنح الوزارة بناء على الحاجة وبموجب طلبات عروض أو مناقصات وفقاً لأحكام هذا القانون: 1- رخصة لمزاولة نشاط التوزيع في منطقة جغرافية محددة لا يوجد فيها شبكة توزيع. 2- رخصة لمزاولة نشاط التوزيع أو بعض مهامه في منطقة جغرافية محددة يوجد فيها شبكة توزيع. ب- يشترط في المرخص له لمزاولة نشاط التوزيع أن تتوفر فيه الكفاءة الفنية والأهلية المالية والقانونية التي تحددها الوزارة. ج- يلتزم المرخص له بالتوزيع بكل القوانين والأنظمة النافذة ذات الصلة وعلى الأخص التعرفات الكهربائية ونظام الاستثمار والقانون رقم 26 لعام 2001 والمرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2005 المتعلقين بالاستجرار غير المشروع وقانون الحفاظ على الطاقة رقم 3 لعام 2009 والأنظمة والتعليمات والشروط التي تصدرها الوزارة لهذه الغاية. د- يلتزم المرخص له بأحكام هذا القانون والشروط المحددة في الرخصة.