التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
32
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

20

ريثما يتم إحداث مؤسسة النقل تتولى مؤسسة التوليد فيما يتعلق بشبكة النقل على التوترين 400 و230 ك ف ومؤسسة التوزيع فيما يتعلق بشبكة النقل على التوتر 66 ك ف مهامها إضافة إلى مهامهما المحددة بمرسوم احداثهما رقم 14 لعام 1994.