20
ريثما يتم إحداث مؤسسة النقل تتولى مؤسسة التوليد فيما يتعلق بشبكة النقل على التوترين 400 و230 ك ف ومؤسسة التوزيع فيما يتعلق بشبكة النقل على التوتر 66 ك ف مهامها إضافة إلى مهامهما المحددة بمرسوم احداثهما رقم 14 لعام 1994.
التشريعات السورية
20
ريثما يتم إحداث مؤسسة النقل تتولى مؤسسة التوليد فيما يتعلق بشبكة النقل على التوترين 400 و230 ك ف ومؤسسة التوزيع فيما يتعلق بشبكة النقل على التوتر 66 ك ف مهامها إضافة إلى مهامهما المحددة بمرسوم احداثهما رقم 14 لعام 1994.