التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
32
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

22

تؤول ملكية جميع المنشآت الكهربائية في منطقة الترخيص موضوع الفقرة (أ) من المادة 21 على اختلاف أنواعها عند انتهاء أو إنهاء مدة الرخصة على وجه قانوني إلى المؤسسة أو الشركة المعنية وذلك وفق أحكام الاتفاقية الناظمة لها بداية.