9
أ /../ 1 /يعاقب كل من يثبت ارتكابه مخالفة عدم موافقة الجهاز للمعلومات الواردة في اللصاقة الطاقية الملصقة عليه والمتعلقة بالتصنيف والاستهلاك والحجم بغرامة قدرها خمسون الف ليرة سورية وفي حال تكرار المخالفة تصبح الغرامة مئتي ألف ليرة سورية وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة تصبح الغرامة خمسمئة ألف ليرة سورية بالإضافة إلى إلغاء الترخيص الصناعي أو التجاري للجهة المخالفة حسب طبيعتها.2 /يعاقب كل من يثبت ارتكابه مخالفة وضع اللصاقة في المكان غير المحدد لها بغرامة قدرها خمسة وعشرون ألف ليرة سورية وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة لتصبح خمسين ألف ليرة سورية.3 /يعاقب المصنع أو المورد أو الموزع الذي يثبت ارتكابه مخالفة تداول أجهزة لا تحمل لصاقة طاقية بغرامة قدرها خمسون ألف ليرة سورية وفي حال تكرار المخالفة تصبح الغرامة مئة ألف ليرة سورية وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة تصبح المخالفة مئتي ألف ليرة سورية بالإضافة الى إلغاء الترخيص الصناعي أو التجاري للجهة المخالفة حسب طبيعتها.4/يعاقب كل من يثبت ارتكابه لمخالفة عدم مطابقة اللصاقة الموضوعة لمعيار كفاءة استهلاك الطاقة الساري المفعول بغرامة قدرها خمسة وعشرون ألف ليرة سورية وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة لتصبح خمسين ألف ليرة سورية.ب /مع مراعاة الفقرة /أ/ أعلاه يغرم مرتكب أي مخالفة أخرى تتعارض مع أحكام هذا القانون بمبلغ يتراوح بين خمسين ومئة ألف ليرة سورية يحدد التدرج فيها بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس وفي حال تكرار المخالفة تضاعف غرامة كل مخالفة.ج /تحدد الفترة الزمنية لتكرار المخالفة بمدة شهر على الأقل من تاريخ ضبط المخالفة للمرة الأولى.

