8
يتولى المركز في معرض تطبيق هذا القانون المهام الآتية..أ /وضع وتطوير معايير كفاءة استهلاك الطاقة وإصدار اللصاقة الطاقية للأجهزة موضوع هذا القانون بالمشاركة مع الجهات المعنية.ب /مراقبة النتائج المتحققة من تنفيذ هذا القانون وتأثيره على مبيعات الأجهزة الجديدة وكمية استهلاكها من الطاقة من خلال إعادة النظر بمعايير ودرجات كفاءة استهلاك الطاقة والمساعدة في تطبيق تقنيات جديدة لتخفيض استهلاك الطاقة بالنسبة للأجهزة التي تطرح في السوق.ج / العمل على خلق سياسة مستقبلية ثابتة تمكن العناصر الفاعلة في السوق المصنعين -الموردين-الموزعين- المستهلكين -ونشطاء البيئة وجمعية حماية المستهلك من تطبيق هذا القانون ذاتياً.الباب السادسالمخالفات

