7
يعتبر المركز هو الجهة المسؤولة عن تطبيق هذا القانون.وعلى الجهات المبينة أدناه..1 /هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية.2 /مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية.3 /المديرية العامة للجمارك.4 /غرف الصناعة والتجارة في المحافظات.5 /مديريات التجارة الداخلية ومديريات الصناعة في المحافظات.وضمن حدود مهام واختصاصات كل منها الاستجابة لطلبات المركز في معرض تنفيذ أحكام هذا القانون.

