التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
18
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

6

مسؤوليات المصنعين والموردين والموزعين..أ /يجب على المورد والمصنع تأسيس قاعدة بيانات تشمل المعلومات الفنية الضرورية والوثائق الممنوحة له من المركز واللازمة للتحقق من صحة ودقة محتويات لصاقة كفاءة الطاقة ويجب عليه الاحتفاظ بهذه المعلومات لمدة خمس سنوات بعد إنتاج آخر نموذج من الجهاز وذلك لأغراض التفتيش.ب /على جميع المصنعين والموردين الذين يطرحون الأجهزة موضوع هذا القانون في السوق السورية الالتزام بالإجراءات الآتية..1/ الحصول على اللصاقة الطاقية وبطاقة المواصفات الفنية طبقاً لأحكام هذا القانون.2 /وضع اللصاقة بشكل بارز وواضح على كافة الأجهزة المنتجة من قبله والموزعة في السوق السورية ويحدد مكان اللصاقة بالنسبة لكل جهاز حسب ما ورد في المواصفة.3 / تقديم بطاقة المواصفات الفنية طبقاً لأحكام هذا القانون ضمن جميع النشرات الخاصة بالمنتج.4 / في حال عدم وجود نشرات خاصة بالمنتج على المصنع تقديم اللصاقة الطاقية وبطاقة المواصفات الفنية مع المنتج بطرق أخرى ويجب أن تكون البطاقة بجميع الأحوال متوافقة مع أحكام هذا القانون.5 / تحمل المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات الواردة في اللصاقة الطاقية وبطاقة المواصفات الفنية المقدمة من قبله وفق الوثائق الممنوحة له من قبل المركز.ج /على المصنع تقديم كافة البيانات المتعلقة باللصاقات الطاقية وبطاقة المواصفات الفنية إلى العاملين المكلفين بتقصي المخالفات أثناء تأديتهم العمل الموكل إليهم.د /على المورد وقبل حصوله على إجازة الاستيراد اللازمة أن تكون تجهيزاته حاصلة على إحدى الدرجات الثلاث الأولى من اللصاقة الطاقية وفقاً للمواصفة.هـ/على الموزعين الذين يطرحون الأجهزة موضوع هذا القانون في السوق السورية عدم التعامل مع الأجهزة المخالفة للشروط المنصوص عليها في هذا القانون وغير الحاصلة على اللصاقة الطاقية.