التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
18
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

10

أ / يصدر الوزير قرارا يسمي فيه العاملين المكلفين بتقصي المخالفات موضوع هذا القانون وعليهم قبل مباشرة أعمالهم أن يؤدوا يميناً أمام القاضي البدائي الذي يتبع له مركز عملهم بالنص الآتي.." أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بأمانة وكتمان تام وأن أسلك المسلك الذي يحتمه الواجب وأن أحترم القوانين والأنظمة النافذة وأتقيد بأحكامها في ممارسة مهامي وأعمالي".ب /على العاملين أعلاه وعند تنظيم الضبط تحديد نوع المخالفة المرتكبة وزمانها ومكانها ويكون لهذه الضبوط قوة ثبوتية حتى يثبت عكسها.ج / يحق للعاملين المذكورين وخلال أوقات الدوام الرسمي الدخول إلى المنشآت الصناعية والمستودعات والمحلات التجارية ذات العلاقة وأخذ ماهو ضروري من العينات لقاء إعطاء أصحابها إيصالاً أصولياً بالاستلام على أن يكونوا مزودين ببطاقات خاصة صادرة عن المركز.