11
تؤول المبالغ المتحصلة من الغرامات المفروضة على المصنعين والموردين والموزعين نتيجة مخالفتهم لأحكام هذا القانون وفق المادة /9/ من هذا القانون الى الخزينة العامة للدولة.الباب السابعنفاذ القانون
التشريعات السورية
11
تؤول المبالغ المتحصلة من الغرامات المفروضة على المصنعين والموردين والموزعين نتيجة مخالفتهم لأحكام هذا القانون وفق المادة /9/ من هذا القانون الى الخزينة العامة للدولة.الباب السابعنفاذ القانون