التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
18
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

3

لا يطبق القانون على الحالات الآتية..أ /اللوحات الملصقة على الأجهزة والخاصة بتعليمات السلامة والأمان أثناء التشغيل والاستخدام.ب /الأجهزة التي توقف إنتاجها عند بدء نفاذ هذا القانون.ج /الأجهزة الموضوعة قيد التداول قبل نفاذ هذا القانون وهي الأجهزة المباعة مسبقاً والموضوعة قيد الاستخدام لدى المستهلكين.الباب الثالثمعيار كفاءة استهلاك الطاقة واللصاقة الطاقية