2
يهدف القانون إلى..أ / رفع كفاءة استخدام الطاقة في الأجهزة الكهربائية المستخدمة في القطاعات المنزلية والتجارية والخدمية وذلك بتطبيق معايير كفاءة استهلاك الطاقة على جميع التجهيزات المستخدمة في سورية.ب/المساهمة في تلبية متطلبات التنمية المستدامة في إطار آلية التنمية النظيفة.ج /تعزيز القدرة التنافسية للأجهزة المنتجة محلياً والأجهزة المستوردة.د / تخفيض الآثار البيئية السلبية الناتجة عن توليد الطاقة الكهربائية.

