التشريعات السورية

1 · مادة 1

سوريا
الدولة
18
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالكلمات والتعابير الآتية حيثما وردت في هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها.. القانون .. قانون معايير كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية في القطاعات المنزلية والتجارية والخدمة.الوزير.. وزير الكهرباء.الوزارة .. وزارة الكهرباء.المركز .. المركز الوطني لبحوث الطاقة.المجلس.. مجلس إدارة المركز الوطني لبحوث الطاقة.معيار كفاءة استهلاك الطاقة.. هو الأساس الذي يحدد الحاجة المثلى للتجهيزات الكهربائية من الطاقة الكهربائية.اللصاقة الطاقية ..هي ملصق إعلامي يلصق على الأجهزة الكهربائية يشير إلى سوية الاستهلاك الطاقي للجهاز.كفاءة استهلاك الطاقة.. تعني الاستهلاك الأقل من الطاقة بأعلى أداء ممكن للجهاز.الموزع.. هو الشخص الطبيعي والاعتباري الذي يقوم ببيع الأجهزة الكهربائية.المورد ..هو الشخص الطبيعي والاعتباري الذي يقوم باستيراد الأجهزة موضوع هذا القانون أو من ينوب عنه أصولاً في سورية أو من يقوم بعملية التسويق لصالحه في السوق السورية.المصنع ..هو الشخص الطبيعي والاعتباري الذي يقوم بتصنيع الأجهزة موضوع هذا القانون.بطاقة المواصفات الفنية.. تعني البطاقة التي تتضمن معلومات عن المنتج والمعرفة في المواصفات القياسية السورية الخاصة بالأجهزة الكهربائية والصادرة عن الجهات المعنية حالياً هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية.المواصفة.. هي المواصفات القياسية السورية الخاصة بالأجهزة الكهربائية الصادرة عن هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية.الأجهزة الكهربائية موضوع هذا القانون ..هي البراد-المكيف-الغسالة-أجهزة الإنارة وغيرها...