4
أن جميع الأجهزة المطروحة في السوق السورية يجب ألا يتجاوز استهلاكها السنوي من الطاقة الكهربائية الحد المسموح به وفق طبيعة كل جهاز وحسب ما تحدده المواصفة الخاصة به.
التشريعات السورية
4
أن جميع الأجهزة المطروحة في السوق السورية يجب ألا يتجاوز استهلاكها السنوي من الطاقة الكهربائية الحد المسموح به وفق طبيعة كل جهاز وحسب ما تحدده المواصفة الخاصة به.