التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
18
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

4

أن جميع الأجهزة المطروحة في السوق السورية يجب ألا يتجاوز استهلاكها السنوي من الطاقة الكهربائية الحد المسموح به وفق طبيعة كل جهاز وحسب ما تحدده المواصفة الخاصة به.