المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 129 لعام 1961 المتضمن تعديل قانون الانتخابات الفئة : السلطة التشريعية المحتوى: ان مجلس الوزراء بناء على المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ في 30/9/961 1 و على اقتراح مجلس الوزراء رقم 322 تاريخ 29/11/961 1 يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#تعديلا لأحكام المادة 40 من قانون الانتخابات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 10/9/1949 وتعديلاته يمارس وكلاء المرشحين في مدن مراكز المحافظات ومدن مراكز المناطق حقهم الانتخابي في مراكز الاقتراع المسجلة أسماؤهم في جداولها الانتخابية . ويمارس وكلاء المرشحين في القرى حقهم الانتخابي في المركز الذي يمارسون فيه وكالتهم فقط .
2 · المادة 2
#وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذا فور صدوره .
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها . نشر في العدد 17 تاريخ 7/12/961 من الجريدة الرسمية ص 2130

