1
تعديلا لأحكام المادة 40 من قانون الانتخابات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 10/9/1949 وتعديلاته يمارس وكلاء المرشحين في مدن مراكز المحافظات ومدن مراكز المناطق حقهم الانتخابي في مراكز الاقتراع المسجلة أسماؤهم في جداولها الانتخابية . ويمارس وكلاء المرشحين في القرى حقهم الانتخابي في المركز الذي يمارسون فيه وكالتهم فقط .

