المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 11 لعام 1972 المتضمن أصول تحديد عدد الدوائر الانتخابية في المحافظات الفئة : السلطة التشريعية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور المؤقت يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#خلافاً لأحكام المادتين 20 و 21 من قانون انتخاب المجالس المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 91 تاريخ 3/10/1971 : أ- يحدد عدد الدوائر الانتخابية في كل من مدينتي دمشق وحلب فيما يتعلق بانتخاب مجالس المحافظات ومجالس مدن مراكز المحافظات ، بقرار من وزير الإدارة المحلية بناءً على اقتراح المحافظ . ب- تكون الناحية المرتبطة بمركز المحافظة مباشرة ، دائرة انتخابية مستقلة في معرض انتخاب مجلس المحافظة .
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في 22/1/1972 .

