1
خلافاً لأحكام المادتين 20 و 21 من قانون انتخاب المجالس المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 91 تاريخ 3/10/1971 : أ- يحدد عدد الدوائر الانتخابية في كل من مدينتي دمشق وحلب فيما يتعلق بانتخاب مجالس المحافظات ومجالس مدن مراكز المحافظات ، بقرار من وزير الإدارة المحلية بناءً على اقتراح المحافظ . ب- تكون الناحية المرتبطة بمركز المحافظة مباشرة ، دائرة انتخابية مستقلة في معرض انتخاب مجلس المحافظة .

