التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
101
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

8

أ) يحدد موعد انتخاب مجلس الشعب أو مجالس الإدارة المحلية بمرسوم ينشر قبل خمسة وأربعين يوما على الأقل من تاريخ الانتخاب. ب) يتضمن المرسوم المتعلق بانتخابات مجلس الشعب عدد الأعضاء المخصص لكل من القطاعين المشار إليهما في المادة /19/ من هذا القانون بالنسبة لكل دائرة انتخابية. ج) بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس المحلية يحدد عدد الأعضاء المخصص لكل قطاع من القطاعين المشار إليهما في المادة /19/ من هذا القانون بقرار من وزير الإدارة المحلية بالنسبة لكل دائرة انتخابية.