التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
101
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

9

أ) تشكل لجنة قضائية تسمى اللجنة العليا للانتخابات مقرها دمشق تتولى الإشراف الكامل على إدارة الانتخابات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها وتتمتع بالاستقلال التام في عملها عن أي جهة أخرى. ب) تشكل اللجنة من خمسة أعضاء من القضاء يسميهم مجلس القضاء الأعلى من مستشاري محكمة النقض ومثلهم احتياطا ويصدر مرسوم بتسميتهم. ج) أعضاء اللجنة غير قابلين للعزل وإذا شغر مكان احد أعضائها لأي سبب من الأسباب حل بدلا عنه الأقدم من القضاة الاحتياط .