7
يجوز للناخبين المكفوفين وغيرهم من ذوي الإعاقة والأميين الذين لا يستطيعون أن يثبتوا أرائهم بأنفسهم على ورقة الانتخاب أن يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام اللجنة تدوين الرأي الذي يبدونه على ورقة الانتخاب أو أن يبدوا الرأي شفاهة بحيث يسمعهم أعضاء لجنة الانتخاب وفي الحالتين يثبت رئيس اللجنة هذه الإنابة في المحضر .

