68
تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء أسس منح المكافآت والتعويضات المستحقة لرؤساء وأعضاء اللجان والعاملين المفرزين إليها.
التشريعات السورية
68
تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء أسس منح المكافآت والتعويضات المستحقة لرؤساء وأعضاء اللجان والعاملين المفرزين إليها.