التشريعات السورية

69 · المادة 69

سوريا
الدولة
101
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

69

تحفظ المستندات الآتية طيلة الدورة الانتخابية لمجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية لدى المحافظة وتتلف بعد انتخاب المجالس الجديدة .. أ) سجلات طلبات الترشيح وضبوط إغلاقها وطلبات الترشيح مع مرفقاتها. ب) ضبوط لجان الانتخاب مرفقة بمغلفات وأوراق الاقتراع والمغلفات الانتخابية والاعتراضات وأوراق الفرز. ج) ضبوط اللجان الفرعية للدوائر الانتخابية مع القرارات المتخذة من قبلها. د) الوثائق والقرارات المتعلقة باللجنة العليا للانتخابات.